السيد صادق الحسيني الشيرازي
509
ألف مسألة في بلاد الغرب
لبس القلادة للرجال السؤال ( 908 ) : ما حكم لبس الرجال القلادة غير الذهبية ، مع اشتمالها على سيف الإمام علي عليه السّلام أو صورته أو القرآن أو أمثالها من الأمور المقدسة ؟ الجواب : جائز في نفسه ، ما لم يستلزم عنوانا آخر محرم . السؤال ( 909 ) : هل يجوز للرجل أن يلبس القلادة لغرض الزينة ؟ الجواب : إذا لم تكن من الذهب ، ولم يكن لبسها تشبها بالمرأة فلا بأس . قلادة من فضة السؤال ( 910 ) : ما حكم من لبس على عنقه سلسلة من فضة ، أريد تفصيلا كاملا على لبس الفضة ؟ الجواب : لا إشكال في لبس الفضة ، بل إن في لبس الفضة للرجل كالخاتم من فضة ثواب أيضا . لبس الشباب للأقراط السؤال ( 911 ) : تنتشر في البلاد غير الإسلامية موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك ؟